الشهيد الثاني
165
مسالك الأفهام
ولا بد من نية النيابة وتعيين المنوب عنه بالقصد . وتصح نيابة المملوك بإذن مولاه . ولا تصح نيابة من وجب عليه الحج واستقر ، وإلا مع العجز عن الحج ولو مشيا . وكذا لا يصح حجة تطوعا . ولو تطوع قيل : يقع عن حجة الاسلام ، وهو تحكم . ولو حج عن غيره لم يجز عن أحدهما .
--> ( 1 ) في ص : 143 .